السيد محمد الحسيني الشيرازي
244
فقه العولمة
تخرجه من ظل رأسه » ( 1 ) . وعن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عليّ ديناً لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، قال : « لا تبع ضيعتك ولكن أعط بعضاً وأمسك بعضاً » ( 2 ) . وجاء في تفسير القمي : دخل رجل على أبي عبد الله فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لفلان يشكوك ؟ » قال : طالبته بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وترى أنك إذا استقصيت عليه لم تسئ به أترى الذي حكى الله عز وجل في قوله : * ( ويَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) * ( 3 ) أي يجور الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب » ( 4 ) . أداء الدين مسألة : يجب على المقترض الأداء كلما طالبه المقرض وهو قادر على القضاء إذا لم يعين للقرض أجل ، كما يجب الأداء إذا حل وقت الأداء وهو يتمكن منه ، ولو تأخر عصى . روي : « لا يحل للغريم المطل وهو موسر » ( 5 ) . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه » ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ص 97 باب قضاء الدين ح 8 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 185 - 184 باب الدين والقرض ح 3693 . ( 3 ) سورة الرعد : 21 . ( 4 ) تفسير القمي : ج 1 ص 364 سورة الرعد . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 257 ب 38 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 327 - 326 ب 4 ح 23775 .